حكم التهاون في صلاة الجماعة
- الصلاة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6774) من المرسل السابق، يقول: نشاهد كثيراً من الناس لا يصلون في المساجد إلا بعض الفروض منهم من لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة فقط، مع العلم أن مثل هؤلاء ليس لهم أعذار تؤخرهم عن الصلاة في المسجد، فما حكم أمثال هؤلاء؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلاة فقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى"[1]، وسنته ﷺ العملية المحافظة على الصلاة، وجاءت أدلة في القرآن وأدلة في السنة دالة على وجوب صلاة الجماعة، فمثلاً قوله ﷺ للأعمى الذي جاءه يسأله هل يجد له رخصة يصلي في بيته قال: « هل تسمع النداء؟ » قال: نعم، قال: « لا أجد لك رخصة »، وقال ﷺ: « من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذرٍ »، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: « خوفٌ أو مرض »، وقال ﷺ: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ».
ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة يعمل أعمالاً إما أن تكون صالحة وهي له، وإما أن تكون طالحة وعذابها أو عقوبتها عليه في الدنيا أو في الآخرة؛ أو فيهما جميعاً؛ فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه. وبالله التوفيق.