Loader
منذ 3 سنوات

هل تدرك الصلاة بإدراك ركعة منها؟ وهل ينال بذلك فضل صلاة الجماعة؟


  • الصلاة
  • 2021-09-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1483) من المرسل ع. ط. ح، من السودان، يقول: إذا حضرت الركوع الأخير من صلاة العصر هل أدركتُ الصلاة، وهل حضرتُ فضل صلاة الجماعة أم لا؟ وهل إدراك الركعة يكون في حضور الركوع أم في حضور الركعة؟

الجواب:

        الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً وركع معه قبل أن يرفع من الركوع، فقد أدرك الركعة؛ لقوله ﷺ: « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة »، ولقوله ﷺ:« إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع... » إلى آخر الحديث[1]، وقوله ﷺ: « إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »، فالرسول ﷺ قال: « إذا وجدتمونا ركوعاً فاركعوا وسكت »، وقال:« إذا وجدتمونا سجوداً فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً »؛ يعني: السجدة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أدرك الركوع فإنه يُعد.

        فمجموع هذه الأحاديث يدل على أن الإنسان يُدرك الركعة بإدراك الركوع. وقصة أبي بكرة رضي الله عنه هي من هذا الباب فإنه أدرك الركوع مع الرسول ﷺ، وقال له الرسول ﷺ:« زادك الله حرصاً ولا تَعُد، أو ولا تُعِد، أو ولا تَعدُ » على حسب اختلاف الروايات.

        المهم أن الرسول ﷺ لم يأمره بالإعادة، فمجموع هذه الأدلة يدل على أن الركعة تُدرك بإدراك الركوع.

        ومما يُحسن التنبيه عليه -هنا- بعض الأمور، منها ما يتعلق بإدراك الصلاة بإدراك فضيلة صلاة الجماعة، فالشخص إذا جاء للمسجد وقد وجد الإمام لم يُسلّم ودخل معه قبل أن يُسلّم؛ فإنه يكون أدرك فضل الجماعة، ومما يسوء أن بعض الناس يدخلون المسجد ويجدون الإمام جالساً للتشهد، ثم يُقيمون صلاة جماعة مع وجود الجماعة الأخرى التي هي جماعة المسجد، وهذا العمل لا ينبغي؛ بل الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام لم يُسلّم فإنه يدخل معه.

        وكذلك فيما يتعلق بالجمعة يحصل من بعض الأشخاص أنه إذا جاء وقد وجد الإمام لم يُسلّم فإنه يدخل معه ويصليها جمعة؛ يعني: يصليها ركعتين بناءً على أن الصلاة تُدرك مع الإمام قبل أن يُسلّم، فينبغي أن يُعلم الفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تُدرك إذا دخل الشخص مع الإمام قبل أن يُسلّم من الصلاة، أما صلاة الجمعة فإنها لا تُدرك إلا إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية؛ وأما إذا جاء بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية ودخل معه؛ فإنها لا تصح جمعةً. ولا تصح ظهراً إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يدخل وقت الظهر.

والشرط الثاني: أن ينويها ظهراً.

        فإذا خلت من هذين الشرطين معاً أو خلت من أحدهما، فإنها تكون نافلة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح(1/85)، رقم (378)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام(1/308)، رقم (411).