Loader
منذ سنتين

أتى من مصر للعمرة، فإذا أراد أن يقوم بعمرة أخرى عن والديه المتوفين وأخيه العاجز، فهل عليه شيء في هذا الأمر؟


الفتوى رقم (11770) من المرسل السابق، يقول: رجل أتى من مصر وأراد أن يقوم بعمرة، فإذا أراد أن يقوم بعمرة أخرى عن والديه المتوفين وأخيه العاجز، فهل عليه شيء في هذا الأمر؟

الجواب:

إذا أدى عمرة عن نفسه وأراد أن يعتمر لأبيه وأمه إذا كانا ميتين أو كانا حيين لكن عاجزين فإنه لا مانع من ذلك لكن يستأذن؛ لأن العمرة عبادة من العبادات، والعبادات تفتقر في النيابة عنها إلى إذن المنوب عنه. وبالله التوفيق.