Loader
منذ 3 سنوات

مصافحة الرجل لطليقته


  • الطلاق
  • 2021-07-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6734) من المرسل السابق يقول: إنسان طلق زوجته وله منها أولاد، هل يجوز له أن يصافحها؟

الجواب:

        إذا طلقها وخرجت من العدة فهي أجنبية منه، وإذا طلقها طلاقاً بائناً لا رجوع فيه فهي -أيضاً- أجنبية منه ولو كانت في العدة، أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً طلقها -مثلاً- طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين فله الرجوع إليها مادامت في العدة.

        وبناءً على ذلك فإذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يجوز له أن يصافحها؛ أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً فله أن يجامعها بنية الرجوع ما دامت في العدة. وبالله التوفيق.