أعطيت تاجراً مالاً لي ولقريبي ليتجر به وأراد قريبي أن يضيف مبلغاً آخر أخذت المبلغ وتصرفت به وخُصم من مبلغي عند التاجر لقريبي بمقدار ما أخذت
- البيوع والإجارة
- 2022-03-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11677) من المرسل ع.أ.أ، يقول: أعطيت تاجراً مبلغاً من المال للعمل به في التجارة، وأعطاني قريب لي مبلغاً من المال كي أوصله لنفس التاجر ولنفس الغرض. قمت بتوصيل المبلغ، ثم أراد قريبي أن يضيف مبلغاً آخر بعد فترة من الزمان أخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ مما لديّ لدى التاجر إلى مبلغ قريبي؛ أي: إنه خُصم من مبلغي وتم توثيق ذلك بالأوراق، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب:
مما يؤسف له أن بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن، والباطن يخالف الظاهر، وهذا الأصل مقرر في القرآن؛ كما في قوله -تعالى-: {يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ}[1]، و{يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}[2] والله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[3] ويقول -جل وعلا-: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}[4] وذكر ﷺ أن من علامات المنافق: « إذا ائتمن خان ».
هذا السائل بالنظر إلى نقوده هو التي أعطاها التاجر على أن يشتغل بها والربح بينهما، فهذه شركة مضاربة. وبالنظر إلى النقود التي أرسلت معه من شخص آخر إلى هذا التاجر من أجل أن يشتغل بها مضاربة والربح بينهما فهذا كله ليس فيه شيء.
أما بالنظر إلى الأمر الثالث وهو أن هذا الشخص أرسل مع هذا نقوداً وقال: أعطها التاجر ليتاجر بها. هذا الشخص الذي أُرسلت معه لم يسلمها إلى التاجر وصار يشتغل بها، ثم بعد مدة قال للتاجر: اخصم من ربح مالي الذي عندك من النقود التي أعطيتك تشتغل بها مقدار كذا، وهو مقدار المال الذي أُرسل معه. هو في هذه المرحلة الأخيرة أدى الأمانة؛ لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ لصاحبه من أجل أن يشتغل به التاجر؛ هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح، وأصبحت يده ليست يد أمانة، تحولت يده من يد الأمانة إلى يد الغصب، فهذا مال مغصوب عليه أن يرد أرباحه تبعاً لأصله، فيعطي صاحب المال الذي أرسله هذه الأرباح. وبالله التوفيق.