Loader
منذ سنتين

حكم المرأة إذا أخذت مالاً من زوجها من دون إذنه


الفتوى رقم (3854) من المرسلة ب. ع. أ من المدينة المنورة، تقول: إذا أخذت المرأة جزءاً من مال زوجها وهو لا يعلم، فهل عليها في ذلك إثم؟

الجواب:

        هذا السؤال يسأل عنه كثير من النساء؛ لأن بعض الرجال قد يكون حسن النية إلى درجة أنه يكون مغفلاً، فيترك النقود في أمكنة في البيت، فالزوجة تأخذ منها، والخادم يأخذ منها، والخادمة تأخذ منها، والولد يأخذ منها. وهذا لا شك أنه نوعٌ من التفريط، فحينئذٍ ينبغي على رب الأسرة أن يحفظ أمواله. والمرأة مع الزوج قد تتمكن من الاطلاع على أموره أكثر مما يتمكن غيرها، ومن ذلك أن يكون قد حفظ ماله في محلٍ معين، وتظفر بمفتاح الخزينة، ويكون نائماً، أو خارجاً للصلاة، أو نسي المفتاح، فتأخذ هذا المفتاح وتفتح الخزينة، وتأخذ منها ما تريد من النقود. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها إلا بإذنه، أو أنها تطلب منه ما تريد، سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً، وكونها تطلب منه ويعطيها أحسن من أنها تطلب منه أن تأخذ هي.

        أما كونها تأخذ بغير إذنه، فهذا قد يؤدي إلى طلاقها؛ لأن بعض الرجال إذا علم أن هذه المرأة خانته في هذا الأمر، فقد يأخذ عنها فكرةً سيئةً، ويقول: هذه امرأةٌ خائنة؛ لأنها مادامت خانتني في هذا الجانب، فستخونني في نفسها، وتخون في دينها، ثم بعد ذلك يفارقها.

        فالواجب على المرأة أن ترعى حقوق زوجها رعايةً شرعية، وواجبٌ على الرجل أن يرعى حقوق زوجته رعايةً شرعية. وبالله التوفيق.