حكم إعطاء المرأة الأكل والشراب للجيران دون إذن زوجها في أوقاتٍ متفرقة
- الزكاة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (7120) من المرسل ع.أع. سوداني مقيم في المملكة يسأل عن النساء في بيوت أزواجهن، يقول: المرأة تعطي لبناً من البهائم والأكل والشراب للجيران أو للسكان المجاورين دون إذن زوجها في أوقاتٍ متفرقة، فهل هذا الفعل جائز؟ أم يجب عليها أن تأخذ إذن زوجها في كل حال؟
الجواب:
الرسول ﷺ يقول: « والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها »، وبناءً على ذلك فما هو موجودٌ في البيت مما يملكه زوجها هو أمانة في عنقها، وعلى هذا الأساس فإنها تستأذن زوجها فيما تريد أن تخرجه هذا من جهة الأصل؛ يعني: تستأذنه استئذاناً كلياً عاماً، فإذا أعطاها الموافقة العامة على أنها تخرج ما يكون فيه مصلحةٌ له هو أو لوالديه؛ يعني: يكون صدقة نيابةً عنه، تتصدق المرأة من بيت زوجها نيابةً عنه؛ وكذلك تتصدق عن أمواته المسلمين نيابةً عنه، فتأخذ الموافقة على ذلك، وإذا أعطاها الموافقة على ذلك فإنها تتصدق في حدود ما أذن فيه؛ لكن لو كان غائباً وبعيداً ولم تستأذنه فإنها لا تخرج من بيته إلا ما تخشى عليه الفساد من بقائه؛ كاللبن فإنه لا يصلح للبقاء، فلا مانع من أن تتصدق بما تخشى عليه الفساد وتخبره إذا قدم. وبالله التوفيق.