Loader
منذ 3 سنوات

حكم وضع الحلقة من الذهب على المولود وكتابة آيات من القرآن عليها، أو وضع الصليب


الفتوى رقم (1537) من المرسلة السابقة، تقول: ماذا تنصح أولئك الذين إذا وَلَدَ لهم المولود وضعوا على حَلْقِهِ قطعة ً من الذهب وكتبوا عليها آية من القرآن، أو وضعوا الصليب أو أشياء كهذه؟

الجواب:

        كلّ هذه الأمور من البدع كونهم يضعون قطعةً من الذهب أو غير ذلك من الأمور، كل هذا ليس له أصل من الشرع؛ بل هو من الأمور المُبتدعة فلا يجوز فعله. وبالله التوفيق.