حكم حلق اللحى وحف الشوارب
- فتاوى
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (161) من المرسل السابق، يقول: ما حكم حلق اللحى، وحف الشوارب؟
الجواب:
دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفاء اللحية وعلى حلق الشارب أو حفه، والرسول ﷺ قال: « جزوا الشوارب وأعفوا اللحى »، وفي رواية « أرخوا اللحى ».
فعلى العبد أن يقتدي بسنة الرسول ﷺ، وسنته في هذا سنة قولية وسنة فعلية، فكان ﷺ يحف شاربه ويعفي لحيته، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه رضي الله عنهم، وما نُقل من أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، فهذا الحديث ليس بصحيـح[1]، وكذلـك ما نُقـل عـن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته[2]، فالحجة في قول الرسول ﷺ وفي فعله وليس لفعل أحد أو لقول أحد حجة، تكون معارضة لما ثبت عن رسول الله ﷺ من القول والفعل، وبالله التوفيق.
[2] أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب التقصير(3/582)، رقم(1484)، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار(2/306)، رقم(2357)، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار(7/160)، رقم (5892).