إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، وكتب ذلك في صك، هل يمنع ذلك رجوع الزوجة إلى زوجها؟
- الطلاق
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3225) من المرسلة السابقة، تقول: إذا طلّق الرجل زوجته تطليقةً واحدة، وكتب في ذلك صكاً شرعياً، فهل يمنع ذلك رجوع الزوجة إلى زوجها كما سمعنا؟
الجواب:
قد يكون الطلاق قبل الدخول، وإذا كان قبل الدخول فليس على المطلقة عدة. وإذا لم يكن عليها عدة فليس له الرجوع إليها بناءً على العقد السابق؛ ولكن بالإمكان الرجوع بعقدٍ جديد.
وقد يكون الطلاق بعد الدخول؛ ولكنه مقرونٌ بخلع، وذلك عندما يحصل خلافٌ بين الزوجين فتفتدي المرأة نفسها من زوجها، تدفع له مالاً من أجل أن يطلقها، فيطلقها ويأخذ المال، يكون هذا طلاقٌ من وجهٍ، وخلعٌ من وجه ٍآخر. وإذا أراد الرجوع إليها؛ يعني: خالعها على طلقةٍ واحدةٍ مثلاً، فإنه يرجع إليها ولكن بعقدٍ جديد.
أما إذا طلّقها طلقةً واحدةً بعد الدخول، وليس على مالٍ، أو طلّقها طلقتين بعد الدخول، وليس على مالٍ؛ فحينئذٍ له أن يرجع إليها ما دامت في العدة. فإذا كانت المرأة لا تحيض أصلاً فعدتها ثلاثة أشهر؛ سواءٌ كانت صغيرة، أو كانت كبيرة في السن. وإذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضٍ. وإذا كانت حاملاً فعدتها تستمر إلى وضع الحمل؛ فله أن يراجعها في العدة.
أما إذا طلّقها طلقة ثالثة؛ يعني: طلّقها الطلقة الأولى، ثم طلّقها الطلقة الثانية، ثم طلّقها الطلقة الثالثة؛ فحينئذٍ ليس له الرجوع عليها إلا بعد زواجها بزوجٍ جديدٍ يتزوجها زواجاً شرعياً، ولا يكون هذا الزواج من أجل تحليلها للزوج الأول، لا يجوز لها أن تحتال هي، ولا يجوز للزوج الثاني الذي تزوجها أن يحتال من أجل تحليلها للزوج الأول؛ لأنه قد يكون صديقاً له، ويريد أن يعمل معه معروفاً، فإذا كان الزواج للتحليل فإنه لا يجوز؛ لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الإنسان يعامل بنقيض قصده، وهذا احتيالٌ غير مشروعٍ، فتعامل المرأة بنقيض قصدها. وقد يكون الزوج الأول هو الذي دفع المهر للزوج الثاني من أجل أن يحللها له، فإذا كان ذلك كذلك فيعامل الزوج الأول -أيضاً- بنقيض قصده، خسر ماله، ولا تحل له زوجته بهذا الزواج؛ لأنه نكاح تحليلٍ. وبالله التوفيق.