Loader
منذ 3 سنوات

كيفية إحرام من نوى العمرة لنفسه والحج عن غيره


الفتوى رقم (1052) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رجلٌ هم بعمرة ٍلنفسه، ثم يريد أن يحج بدلاً عن الغير، فماذا يلزمه، هل يخرج من الحرم ويأخذ العمرة مرةً ثانية؟

الجواب:

لا بد من تصور ما وقع بينه وبين الشخص الذي كلّفه بالحج، فهل الذي كلفه بالحج، كلفه بالحج مفرداً أو بتمتع، أو بِقران.

فإذا كان كلفه بحجٍ مفرد، وجعل العمرة لنفسه، فإنه عندما يريد أن يحرم بالحج، يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج.

وأما إذا كان الاتفاق بينه وبينه على التمتع، فإنه يخرج ويحرم بعمرةٍ، ويأتي بها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكة؛ لأنه أحرم من الميقات لصاحب الحجة بالعمرة، ويحرم بالحج من مكة.

وأما إذا كان الاتفاق بينه وبينه على القِران، فحينئذٍ إذا أتى بالعمرة لنفسه يخرج إلى الميقات، ويحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، لعموم قوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم »[1]. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح(3/ 304)، رقم(3594)، والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس (3/ 626)، رقم(1352).