Loader
منذ سنتين

والدي عنده أرض مرهونة من أحد الأشخاص أعطى له مالاً وأخذ الأرض على سبيل الرهن، ويزرع والدي الأرض ويخدمها بالمال والعمال والحصاد ونحو ذلك


الفتوى رقم (10120) من المرسلة السابقة، تقول: والدي عنده أرض مرهونة من أحد الأشخاص أعطى له مالاً وأخذ الأرض على سبيل الرهن، ويزرع والدي الأرض ويخدمها بالمال والعمال والحصاد ونحو ذلك، ويأخذ كل ما يخرج من الأرض، هل عليه أن يعطي صاحب الأرض شيئاً؟ وإن كان يعطي له شيئاً فكم يعطيه؟

الجواب:

        إذا كان قد دفع له نقوداً وهذه النقود قرض، فإذا كان قد أخذ الأرض وزرعها يستفيد منها فهذه فائدة مرتبة على القرض، وكل قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا؛ فهذا عقدٌ لا يجوز. وبالله التوفيق.