حكم عدم إخبار الأب بالمال الذي تركته الأم لسوء معاملته لها
- فتاوى
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (776) من المرسلة الحائرة، تقول: إن والدتي انتقلت إلى رحمة الله، وخلّفت مبلغاً من المال قريباً من مائة وخمسة عشر ألف ريال، وقد جمعت هذا المبلغ من تعب يديها، وخياطة الملابس وغير ذلك، واشترت قطعة أرض. ووالدي لا يعلم بما تركته والدتي من مال، ولو أخبرته لأخذ هذا المال كله، وهو ليس فيه له حق، وقد عذب والدتي في حياتها وآذاها، ولا أريد أن يأخذ ما جمعته من تعبها، وأريد الحل، أفكر في بناء مسجد بهذا المال على قطعة الأرض التي اشترتها والدتي، وإن كان هذا المبلغ لا يكفي لبناء المسجد، فماذا أفعل؟
الجواب:
أولاً: إذا كانت أمكِ مدينة لأحد، فإن دينها الذي عليها يسدد من هذا المبلغ.
ثانياً: بعد تسديد دينها تنفذ وصيتها الشرعية من هذا المبلغ، وكذلك من غيره، ولا تنفذ وصيتها إلا بعد وفاء الدَّين من جميع تركتها.
ثالثاً: بعد وفاء الدَّين ثم تنفيذ الوصية ما بقي، فإنه يقسم على الورثة حسب فريضة الله، فأنتِ وارثة لها، ووالدك بصفته زوجاً لها، فهو وارث لها أيضاً، ولا يجوز لكِ شرعاً الدخول في منع أي واحد من الورثة من حقه الشرعي.
أما ما يخصكِ أنتِ من الميراث من أمكِ، فأنتِ حرة في تملّكه، أو الصدقة به عن أمكِ، وإذا ساهمتِ بحقكِ في بناء مسجد فهذا طيب، وإذا كان الله قد يسّر عليكِ وأردتِ شراء الأرض من الورثة، وأردتِ بناء مسجد عليها بعد وفاء الدَّين وتنفيذ الوصية، فهذا راجع إليكِ؛ فالمقصود أنه لا يحق لكِ منع الورثة من حقهم الشرعي. وبالله التوفيق.