حكم بقاء المرأة مع زوج يفعل المعاصي وهي تعلم وتنصحه ولا يهتم وليست راضية ولديها أطفال
- النكاح والنفقات
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10684) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: إذا كان الزوج يفعل المعاصي والذنوب وزوجته تعلم وتنصحه؛ ولكنه لا يهتم لنصحها وهي ليست راضية ولديها أطفال، فما حكم بقائها معه؟
الجواب:
هذه الذنوب والمعاصي تختلف. والسائلة لم تشخص شيئاً منها؛ ولكن إذا كانت هذه الأمور التي يعملها لا تصل إلى ارتكاب أمر يخرجه عن الإسلام فإنه يكون ممن يجتمع فيه إيمانٌ ويجتمع فيه فسقٌ. وهي تتحمل هذه الأمور وذلك من أجل مصلحتها من جهة، ومصلحة أولادها من جهةٍ أخرى، وتستمر في نصحه لعل الله أن يهديه.
أما إذا كان يرتكب ذنباً من الذنوب يخرجه عن الإسلام كمن لا يصلي؛ فهذا لا يجوز للمرأة أن تبقى معه، لماذا؟ لأن ترك الصلاة حقٌ لله -جل وعلا- وهو كفرٌ، لقول الرسول ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، ويقول عمر -رضي الله عنه-: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ».
ومن المعلوم أن حقّ الله -جل وعلا- لا يجوز لأحدٍ أن ينوب عن الله في إسقاط هذا الحق أو التنازل عنه؛ وهكذا إذا كان الحق مشتركاً بين الله وبين خلقه؛ لأن الحقوق ثلاثة أصناف:
حقٌ خالصٌ لله، وحقٌ خالصٌ للعبد، وفيه ما هو مشترك بين الله وبين العبد.
أما ما كان حقاً لله فلا يجوز التنازل عنه.
وهكذا إذا كان مشتركاً بين العبد وبين الله لا يجوز التنازل عنه.
أما إذا كان حقاً للعبد ولكن فيه -أيضاً- حقٌ لله مثل الديون التي للإنسان على الناس له أن يتنازل عنها؛ لأن الله شرع التنازل، فحق الله -جل وعلا- من جهة مشروعية حق التنازل؛ ولكنه جعل الاختيار في ذلك إلى العبد فإن شاء تنازل عنه وإن لم يشأ فإنه يبقى هذا الحق له، فلا بد من النظر في هذه النقطة لأنها مهمة؛ لأن كثيراً من الناس يتخبط فيها فلا يميز بين الحق الخالص لله، وبين الحق المشترك بين العبد وبين الله، وبين الحق الذي جعل الله للعبد الخيرة في إسقاطه أو عدم إسقاطه. وبالله التوفيق.