حكم تصرفات المريض النفسي من ظهار ونحوه
- الظهار
- 2021-09-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1753) من المرسل ج. ع. من الأردن - عمّان، يقول: سبق أن ابتلاني الله بمرضٍ نفسي، وذلك قبل ما يزيد على عشر سنوات، وأدخلت المستشفى على إثر ذلك، وصنّف الأطباء مرضي بأنه انفصام شخصية، وخلال فترة المرض صدرت مني بعض التصرفات الشاذة رغم إرادتي؛ منها قولي لزوجتي: إنك عليّ كظهر أمي عدة مرات، فما الحكم في ذلك؟
علماً بأنني كما ذكرت سبق لي أن تصرّفت عدة تصرفات خارجة عن القانون ذلكم؛ لأني لم أكن أستطيع السيطرة على بعض تصرفاتي نتيجة المرض، علماً بأنني لم أترك فرضاً واحداً من الصلاة، أو أي أمر يأمرني به ديني خلال فترة المرض، وعولجت في المستشفى، والحمد لله منّ الله عليّ بالشفاء التام، ولكن أُصبت بمرض سكر، والحمد لله على كلّ حال، أرجو أن تتفضلوا ببيان الأحكام الشرعية فيما سبق أن ذكرت، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
هذا التصرف الذي حصل منك من جهة ما صدر منك على زوجتكِ يعدُّ ظهاراً والحال ما ذكرت.
وكفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم تجد -عتق رقبةٍ مؤمنة- فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام، فإنك تطعم ستين مسكيناً؛ لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ من البر أو الأرز، ويكون ذلك قبل مماسّتك لزوجتكِ.
أما ما صدر منك من تكرار الظهار، فبما أنه لم يحصل منك كفارة بعد الظهار الأول؛ فإنه يكفي عن جميع ما تكرر منك من ظهارٍ كفارةٌ واحدةٌ كما سبق. وبالله التوفيق.