هل تشترط الطهارة في الطواف؟
- الحج والعمرة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5668) من المرسل م. ب.أ. يقول: هل يلزم أن يكون المعتمر على وضوءٍ أثناء الطواف حول الكعبة؟ وإذا انتقض وضوؤه فهل يجوز توقفه وإعادة الوضوء؟ ثم كيف يكون حال الطواف بعد ذلك؟
الجواب:
الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرطٌ في صحة الطواف على من يصح وضوؤه؛ بمعنى: إنه يكون مميزاً، ويكون عاقلاً، ويكون مسلماً، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحدث الأكبر جنابة أو نفاساً أو حيضاً. وإذا دخل الشخص لطواف عمرةٍ أو حجٍ أو تطوع ثم انتقض وضوؤه في أثناء طوافه فإنه يذهب ويتوضأ إذا كان الحدث أصغر.
أما إذا كان الحدث أكبر فهو الحيض، فلا بدّ من الطهارة من الحيض؛ وبالتالي فإن هذه المرأة التي عرض لها الحيض في أثناء طوافها تبقى في إحرامها حتى تطهر من حيضها، ثم بعد ذلك تتطهر وتتوضأ وضوء الصلاة، وتأتي وتطوف طواف الحج إذا كان حجاً، أو طواف العمرة إذا كانت عمرة. أما إذا كان الحدث أصغر فإن الشخص بعدما يرفع حدثه بالوضوء فإنه يأتي ويستأنف طوافه من أوله وبعد ذلك يتمه. وبالله التوفيق.