Loader
منذ 3 سنوات

حكم إعطاء الفقير الحاج ثمن الهدي


الفتوى رقم (1057) من المرسل السابق، يقول: وجدت أحد الفقراء في عرفة، وعلمت أنه لا يملك نقوداً، فهل يجوز لي أن أعطيه ثمن الهدي الواجب عليه، ويجزيء ذلك عني؟

الجواب:

أولاً: إذا كنت تريد أنك تتصدق عليه من أجل أن يشتري هدياً له، فهذه الصدقة في محلها، وداخلةٌ في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الإحسان، كما في قوله تعالى:"وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[1]، ولك أجر ما نويت إن شاء الله تعالى.

وإن كنت تريد أنك تعطي هذا الفقير نقوداً من أجل أن هذه النقود تنوب عن الهدي الذي وجب عليك، فهذا لا يجزئ عنك؛ لأن الله أوجب عليك الهدي، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعت.

والحاصل أنك إن أعطيته هذه النقود من أجل أن يشتري بها هدياً له، وهي صدقةٌ منك، فلا شيء فيه، وإن أعطيته هذه النقود من أجل أن تكون هدياً عنك أنت، فإنها لا تجزئ عنك، بل يجب عليك قضاء الهدي، وتلك النقود صدقةٌ أجراها الله على يدك لهذا الفقير. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (195) من سورة البقرة.