Loader
منذ 3 سنوات

حكم زراعة الدخان والتجارة فيه


الفتوى رقم (645) من المرسل السابق، يقول: ما حكم زراعة الدخان والتجارة فيه؟

الجواب:

لا تجوز زراعة الدخان ولا تجوز التجارة فيه؛ وذلك لما يشتمل عليه من المضار الفكرية والعقلية والنفسية والصحية؛ وكذلك من الناحية الاقتصادية؛ لأن الشخص يصرف ماله من أجل الحصول على شيء يشربه يقدم شربه على نفقة نفسه، وعلى نفقة أولاده؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شربه؛ لما يترتب عليه من المفاسد الراجحة. وبالله التوفيق.