Loader
منذ سنتين

حكم تقديم رمي جمرة العقبة الأولى يوم الحادي عشر على طواف الإفاضة، وهل من خرج من الحرم الساعة الواحدة والنصف ليلاً، ووصل مِنى قبل طلوع الفجر يكون قد قام بالمبيت في منى؟


الفتوى رقم (3521) من المرسلة أ. م، تقول: لقد منّ الله عليّ بأداء فريضة الحج، حيث ذهبت مع جماعةٍ في أحد الباصات في مكة، ولكننا خلال أدائنا للفريضة أخطأنا في بعض الأمور، منها:

أولاً: قدّمنا رمي جمرة العقبة الأولى يوم الحادي عشر على طواف الإفاضة، حيث بقينا في منى بعد أن تحلّلنا التحلّل الأول إلى أن رمينا الجمرة الأولى، ثم ذهبنا إلى مكة وطفنا طواف الإفاضة وسعينا، ثم خرجنا من الحرم الساعة الواحدة والنصف ليلاً، ووصلنا مِنى قبل طلوع الفجر، والسؤال: هل يعتبر هذا مبيتاً في مِنى أم يلزمنا شيء؟

ثانياً: هل أخطأنا في تقديمنا لرمي الجمرة الأولى على طواف الإفاضة، وماذا يلزمنا؟

الجواب:

 الشخص إذا حج فإنه يتحلّل التحلّل الأول من حجّه، إذا فعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة، وحلق رأسه أو قصّر، أو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى؛ لأن الطواف والسعي شيءٍ واحد، أو قصّر وحلق، وطاف وسعى، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلّل التحلّل الأول. والترتيب بينها ليس بواجبٍ، إلا إذا كان الشخص قد ساق الهدي، فإنه لا يحلق رأسه ولا يقصر إلا بعد ذبح الهدي، « فإن الرسول ﷺ حجّ قارناً وقد ساق الهدي، ولم يحلق رأسه إلا بعدما نحر الهدي »، فيكون ترتيب الحلق بالنظر لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي، فليس هناك ترتيبٌ.

        وبناءً على ذلك فما ذكرته السائلة بالنظر إلى تقديم رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، ليس هذا من الخطأ، وإنما هو أمرٌ مشروع.

وأما ما ذكرته السائلة بالنظر إلى دخولهم إلى مكة، فالواجب هو بقاء أكثر الليل في منى، فمن ترك المبيت بمنى أكثر الليل، يعني: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بالنظر لمن أراد التعجل، وليلة الثالث عشر بالنظر لمن رغب عدم التعجل. فإذا ترك المبيت بمنى على هذا الوجه فإنه يلزمه فدية. وعلى السائلة أن ترجع إلى ما حصل منها بدقة، فمن ترك المبيت بمنى أكثر الليل، وجب عليه الدم. وبالله التوفيق.