منذ 3 سنوات
حكم الجمع بين المرأة وعمتها
- النكاح والنفقات
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (270) من المرسل م.م.م مصري مقيم في أبها، يقول: عندي ابن عمه، ومتزوج ابنة عمي، وزوجها توفي في حادث، وكان حينها عمره خمس وثلاثون سنة، وزوجته عمرها خمس وعشرون سنة، وعندها من الأولاد ولد وبنت، وأريد أن أتزوجها، وأنا متزوج بنت أخيها يعني زوجتي تناديها بعمتها، علماً بأن والدي ووالدها ووالد زوجها المتوفى إخوان من الأب، فهل يجوز هذا أم لا؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فلا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » وبالله التوفيق.