Loader
منذ سنتين

توفي والدنا وخلّف أموالاً ثوابث؛ مثل: عقارات وأراضٍ زراعية. وبعد وفاته وجدنا أوراقاً مبين فيها أنه نذر لكل من أبنائه الذكور والإناث ووالدتهم وخصص لكل منهم ممتلكات وهناك تفاوت في القسمة


الفتوى رقم (11760) من المرسل ع. س، يقول: توفي والدنا وخلّف أموالاً ثوابث؛ مثل: عقارات وأراضٍ زراعية. وبعد وفاة الوالد وجدنا أوراقاً موضحة فيها الآتي:

يقول: إنه في كامل قواه العقلية ونذر لكل من أبنائه الذكور والإناث ووالدتهم وخصص لكل منهم ممتلكات موضحة بشهود على الورق بتوقيعه وتوقيع الشهود وتاريخ بالنذر. والبعض من الممتلكات لم يتم ذكرها حسب ما هو موضح في الورقة التي نذر فيها، وهناك تفاوت في القسمة، هل يجوز النذر شرعاً للورثة حسب ما قاله والدهم في الأوراق، وإذا جاز ذلك النذر كيف يتم الفصل فيما تبقى من ممتلكات ومال؟

الجواب:

جميع هذه المسائل المرجع فيها إلى المحكمة وذلك من أجل النظر هل ما صدر منه للمذكورين من باب الوصية أم لا؟. وإذا كان من باب الوصية فهل هناك ورثة غيرهم؟ وهل هم متساوون حسب الطريقة الشرعية؟ وجميع هذه الأمور مرجعها إلى المحكمة. وبالله التوفيق.