Loader
منذ 3 سنوات

حكم حمل القرآن والقراءة منه بدون وضوء


الفتوى رقم (828) من المرسلة: م.م.م، تقول: هل يجوز حمل القرآن والإنسان غير متوضئ؟ وهل تصح القراءة فيه بهذه الحالة؟

الجواب:

يجوز للشخص أن يحمل القرآن إذا كان في غلاف، يجوز له أن يحمله وهو غير متوضئ، كما يجوز له أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ.

 أما إذا كان جنباً، أو كانت المرأة حائضاً، فإن هذا الشخص، لا يجوز له أن يقرأ القرآن.

 والأصل فيما سبق أن النبي ﷺ قال في حديث عمرو بن حزم: « وألا يمس القرآن إلا طاهر »[1]، وجاء عنه ما يدل على « أنه لا يبيح قراءة القرآن، لا لحائض ولا لجنب »[2]، وبهذا يعلم أن المحدث حدثاً أصغر، يجوز له أن يقرأ القرآن، وأن المحدث حدثاً أكبر، من نفاس، أو حيض، أو جنابة، لا يجوز أن يقرأ القرآن، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مالك في الموطأ، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن(1/199)، رقم(1)، والدارمي في سننه، باب لا طلاق قبل النكاح(3/1455)، رقم(2312)، والدارقطني في سننه، باب في نهي المحدث عن مس القرآن(1/219)، رقم(437).

[2] ينظر: ما أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة(1/196)، رقم(596)، والبزار في مسنده(12/219)، رقم(5925)، بلفظ: « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ».