Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ الوسيط الفرق في السعر


الفتوى رقم (217) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الشرع في رجلين قام أحدهما بشراء قطعة أرض لشخص آخر من المشتري بعشر جنيهات للمتر، وقال بأنه سيحضر الطرف الآخر ليدفع الثمن للبائع، فلما حضر المشتري وهو الطرف الثالث دفع 15 جنيهاً للمتر لهذا الوسيط، فأخذ الوسيط الزيادة ودفع لصاحب الأرض 10 جنيهات فقط، فلما عرف صاحب الأرض بلّغ المشتري، فقال المشتري بأنه موافق على ما فعله الوسيط وما أخذ، فما حكم الشرع؟

الجواب:

        إذا كان الوسيط أخذ فرقاً في السعر، وهذا الفرق مدفوع من المشتري ورضي به، والبائع علم به ورضي به، فحينئد يكون هذا أجرة عمله على ما قام به من التوفيق من جهة انتقال الأرض من البائع إلى المشتري.

        ولو فرض أنه أخذه، ولكن لم يعلم البائع، فحينها هذا فيه غش، وكذلك إذا لم يعلم البائع والمشتري معا.

        ومما يحسن التنبيه عليه أنه يوجد بعض الأشخاص يشتغل في محل تجاري أو يكون مرسلاً من جهة شخص أو من جهة مؤسسة أو شركة أو جهة ما يرسل من أجل أن يشتري شيئا من المال ويكون هناك سعران؛ سعر يكون بينه وبين من أرسله، وسعر يكون بينه وبين من اشترى منه، فالسعر الذي يكون بينه وبين من أرسله مثلاً يكون 30 ريالا للسلعة، ويكون السعر الذي بينه وبين من اشترى منه 20 ريال، فيكون الفرق 10 ريالات، فيأتي بالفاتورة تكون موقعة ب 30 ريالاً، والذي دفعه للمشتري 20 ريالاً وأخذ من البائع 30 ريالاً، فحينها يكون بهذا آثماً، وكذلك الأشخاص الصبيان الذي يبيعون في الدكاكين ساعات أو أقلاماً أو ألبسة يكون صاحب الدكان قد وضع سعرا محددا للسلع، فهذا الشخص يأتيه الزبون ويبيع عليه بسعر أكثر مما حدده صاحب المحل ويأخذ الفرق، فإذا حدد صاحب المحل الساعة ب100 ريال يبيعها هذا الشخص ب110 ريال ويأخذ العشرة.

        ومن الغريب أن يكون عنده فواتير من شكلين؛ فاتورة يكتب فيها السعر الذي يقدمه لصاحب المحل، وفاتورة يكتب فيها ما يقدمه للمشتري.

        وعلى هذا الأساس يكون قد غش نفسه وغش المشتري وظلم صاحب المحل؛ لأنه بهذا قد يمنع الزبائن لأن السلع غالية، وإذا كان صاحب المحل فيه شيء من الحذق، فقد يكتشف هذا، وبعضهم لا ينتبه لهذا الشيء إلا بعد فترة طويلة.

        والمقصود أن هذه المعاملات وما يجري مجراها لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل، وبالله التوفيق.