صلاة النافلة وعددها
- الصلاة
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1630) من المرسل السابق، يقول: ما النوافل، وما عددها؟
الجواب:
الصلوات المفروضة التي هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وآكَدُ النوافل الوتر وركعتا الفجر، وكان ﷺ يُحافظ على صلاة الليل ومنها الوتر، يصلي في حضره وفي سفره؛ وكذلك كان يحافظ على ركعتي الفجر، ومن الرواتب -أيضاً- أن يصلي قبل الظهر أربعاً، ويصلي بعدها أربعاً؛ وكذلك بالنسبة للمغرب يصلي بعدها ركعتين، وكذلك بالنسبة للعشاء يصلي بعدها ركعتين.
وقد جاء الترغيب في الصلوات بالنسبة لما قبل العصر فالرسول ﷺ قال: « رَحِم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعاً ». وبالنسبة لصلاة المغرب قال: « صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال بعد ذلك: لمن شاء »، وعائشة رضي الله عنها قالت: « إن الرسول ﷺ كان يصلي قبل أن يأوِي إلى فراشه أربع ركعات، وفي بعض الأوقات كان يصلي ست ركعات »، هذا معنى كلام عائشة رضي الله عنها. وجاء الترغيب -أيضاً- بالنسبة لما قبل الظهر وما بعدها، فقد قال ﷺ : « من حافظ على أربعٍ قبل الظهر وأربعٍ بعدها حرَّمه الله على النار ». وفيه -أيضاً- صلاة الضحى يصلي العبد ركعتين، أو يصلي أربعاً أو ستاً أو ثمانياً مثلاً.
وباب التطوع واسع، فمن أراد أن يصلي الضحى، أو بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو يصلي بعد صلاة العشاء ما شاء من التطوع. وبالله التوفيق.