Loader
منذ سنتين

توفيّ تاركاً أربع زوجاتٍ وأبناء، إحداهن ليس لديها أبناء منه، ولا تُقيم في بيته، هل لها حقٌ في البيت؟


الفتوى رقم (9799) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: توفيّ زوجٌ تاركٌ وراءه أربع زوجاتٍ وأبناء، إحدى زوجاته الأربع ليس لديها أبناء منه، ولا تُقيم في بيته؛ بل تُقيم مع أبنائها من زوجها الآخر، ولم يترك الزوج وراءه سوى البيت الذي تقيم فيه الزوجات وأبناؤه، هل للزوجة الرابعة حقٌ في البيت؟

الجواب:

        إذا مات الشخص فالمقدمُ في تركته وفاء دينه، ثم تنفيذ وصيته الشرعية وما بقي بعد ذلك فإنه للورثة كلٌ على حسب ميراثه. وإذا كانت هذه المرأة لا تزال في عصمته؛ يعني: مات وهي في عصمته فإنها تأخذ نصيبها كواحدةٍ من الزوجات. وبالله التوفيق.