Loader
منذ 3 سنوات

حكم من صنع مركبا لتقل الناس في البحر وأخذ على نقلهم أجراً


الفتوى رقم (1526) من المرسل ع. ح. ق، من السودان مديرية النيل، يقول: فكر رجل في حلِّتنا في صنع مركبٍ على البحر؛ لتسهيل مهمة المواطنين شرقاً وغرباً في الحياة الضرورية من معاملات مع الأهل وغيرهم في الشرق والغرب، وجعل فئة معينة من المال أُجرة على كلّ من يعبر البحر، فقال له بعض الناس: إن هذه القروش حرام، وفي هذا المال مكاسة فيما يبدو، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

        المال الذي يدخل في مُلك الشخص له وجوه كثيرة، ومن الوجوه أن يكسب المال عن طريق التأجير، يؤجر بيته، أو يؤجر سيارته، أو يؤجر سفينته.

        والمُستأجر قد يستأجر لفعل أمر مشروع، وقد يستأجر لفعل أمر محظور.

        فإذا كان المستأجر يستأجر لفعل شيء مشروع، فالأجرة حلال، والتأجير مباح، وليس في ذلك شيء؛ بصرف النظر عن الشيء المُستَأجر.

        أما إذا كان الشخص يؤجر سفينته كما جاء في السؤال، ينقل أشخاصاً من جهةٍ إلى جهة، وهؤلاء الأشخاص ينتقلون لفعل شيء من المحرمات؛ فإنه لا يجوز له نقلهم، والكسب الذي يأخذه منهم حرام، وعلى هذا الأساس فلا بد من التأكد من الأشخاص الذين يؤجرهم، فإن كانوا ينتقلون بهذه السفينة لفعل أمور مشروعة، فليس في أخذ الأجرة منهم شيء، وإذا كان ينقلهم لفعل أمور ليست بمشروعة، فلا يجوز له أن يؤجرهم، والأجرة التي يأخذها منهم حرام. وبالله التوفيق.