Loader
منذ سنتين

حكم من اعتمر ولكنه لم يحلق ولم يقصر


الفتوى رقم (4515) من المرسل السابق، يقول: ما قولكم يحفظكم الله في رجل اعتمر وقام بأركان العمرة إلا أنه لم يحلق ولم يقصر، هل عليه شيء، وهل العمرة صحيحة؟

 الجواب:

        الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجبٌ من واجباتها، ولا يحل المحرم بالعمرة بعد أداءه لطوافها وللسعي لا يحل إحرامه إلا بعد الحلق أو التقصير، وهذا الشخص حلّ إحرامه ولبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر، فهو لا يزال متلبساً بإحرام العمرة، فينزع ثيابه ويلبس إحرامه، وبعد ذلك يحلق أو يقصر ثم بعد ذلك يلبس ثيابه، وإذا كان قد عمل شيئاً من المحظورات فإن كل محظورٍ يكفر عنه بالإطعام، وبإمكانه أن يسأل بعض أهل العلم ويُبين لهم المحظورات التي ارتكبها من فسخه لإحرامه حتى أدى العمرة، وبعد ذلك يُجاب عن كل محظورٍ. وبالله التوفيق.