منذ 3 سنوات
ما الحكم إذا قطع الإمام الصلاة؛ لأنه على غير طهارة، وتقدم المؤذن لإكمال الصلاة ؟
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2920) من المرسل ع. م. ن، من بريدة، يقول: كنا ذات يوم نصلي خلف إمامٍ في صلاة العشاء، وفي أثناء الصلاة قطع الإمام صلاته؛ لأنه كان على غير طهارة، فتقدّم المؤذن وأكمل الصلاة بالمأمومين، وبعد الصلاة اختلفوا فمن قائلٍ: كان يجب عليكم انتظار الإمام حتى يرجع ويكمل الصلاة، ومنهم من قال: إن ما فعله المؤذن هو الصحيح. نرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك.
الجواب:
إن الإمام إذا دخل الصلاة على طهارة، ثم انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة فإنه يستخلف شخصاً، وهذا الشخص يمضي فيما بقي من الصلاة. وإذا دخل الإمام على غير طهارة أصلاً، ثم تذكر في أثناء الصلاة فإنه ينبّه الناس على أنهم يستأنفون الصلاة من جديد؛ وهو بالخيار إن أمرهم أن ينتظروه يتوضأ ويأتي ويبدأ الصلاة من جديد. أو أنه يكلف شخصاً يصلّي بالناس ويبدؤون الصلاة من جديدٍ. وبالله التوفيق.