Loader
منذ سنتين

نوت أن تعتمر عن نفسها وعن والدها المتوفي ووالدتها الكبيرة والمريضة، فمن تقدم؟


الفتوى رقم (3291) من المرسلة السابقة، تقول: ذهبت للحج مرتين؛ ولكني لم أعتمر ولا مرة، وقد نويت أن أعتمر لنفسي، وكذلك أن أعتمر لوالدتي، وأحج لوالدي المتوفى، مع العلم أنه لم يذهب للحج في حياته؛ ولكن أخي حج عنه بعد وفاته مرةً واحدة.

والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أعتمر أولاً، ثم أؤدي ما نويته لوالدي؟ وهل أحج لوالدي قبل أن أعتمر لوالدتي أو العكس، مع العلم أن والدتي على قيد الحياة، ولكنها كبيرة في السن، ومصابةٌ بمرض السكر، وربما لا تتحمل السفر لأداء العمرة؟ وهل في هذه الحالة يجب أخذ إذن الزوج، مع العلم أنه هاجر للبيت، ولا يهتم بأموره كبيرةً كانت أم صغيرة؟

الجواب:

 إذ اعتمرتِ عن نفسك، فلا مانع من الاعتمار عن أمكِ وعن أبيكِ. وأنتِ ذكرتِ في السؤال أن أمكِ عاجزة عن السفر، وبما أنها عاجزةٌ عن السفر فاستأذنيها وأخبريها أنكِ ستعتمرين عنها؛ ولكن هذا يكون بعد أدائك للعمرة الواجبة عليكِ شرعاً.

وإذا حصل تعارضٌ عندكِ من ناحية أداء العمرة، هل تكون عن الأب؟ أو تكون عن الأم؟ فإذا كان كلّ منهما لم يؤدِّ العمرة الواجبة فإنكِ تقدّمين الأم، وبعد ذلك تعتمرين للأب.

وإذا كان الأب قد أدى العمرة الواجبة، والأم لم تؤدها، قدمي العمرة عن أمكِ، وإذا كان الأب لم يؤدِّ العمرة الواجبة والوالدة قد أدتها، فإنكِ تقدّمين الأب.

وهكذا بالنسبة إلى الحج: تحجين عن نفسكِ أولاً، وبعد ذلك تحجين عمن لم يحج فرضه من والديكِ، فإن كان والدكِ لم يحج فرضه، والأم كذلك فتقدّمين الأم. وإذا كانت الأم قد حجت فرضها، والأب لم يحج فرضه، فإنكِ تحجين عنه فرضه، وبعد ذلك تحجين عن أمكِ.

وإذا كان العكس؛ أي: إن أمك لم تحج فرضها، والوالد قد حج فرضه، فإنكِ تحجين عن أمكِ، وبعد ذلك تحجين عن أبيكِ.

أما ما يتعلق بإذن الزوج، فهذا راجعٌ إلى العلاقة التي بينكِ وبينه، فإذا كان قد هجركِ، وليس بينكِ وبينه علاقة إلا مجرد إذن الزوجية، فهذا شخصٌ لا يحتاج إلى الإذن. وبالله التوفيق.

المذيع: شيخ عبد الله، لو أذنتم لي هل من كلمةٍ للزوج؟

الشيخ: إن الزوجة عندما تتهم زوجها بأي وجهٍ من وجوه الاتهام هي تكون مدعية. والزوج عندما يتهم زوجته قد يكون مدعياً، ولهذا قلت أنا في الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت الزوجة، فهذا ينبّه إلى أن بعض الأزواج لا يحسون بالمسؤولية التي تحمّلوها فيما بينهم وبين الله من الناحية الزوجية، فالزوجة أمانةٌ في عنق زوجها استحلها بكلمات الله، والله -تعالى- يقول: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[1]، ومن المؤسف أن كثيراً من الأزواج يطلبون من النساء أداء حقوقهم كاملة، وقد يتعسّفون ويطلبون زيادةً عن حقوقهم، ولكنهم لا يؤدون الحقوق التي عليهم؛ سواءٌ كان ذلك من ناحية العشرة الزوجية وهم يستطيعونها، أو من ناحية الكسوة، أو من ناحية النفقة؛ فعلى كلّ زوجٍ أن يتقي الله في زوجته، وعلى كلّ زوجةٍ أن تتقي الله -جلّ وعلا- في زوجها، وكلّ واحد منهما يؤدي ما عليه، ويطلب حقه من الآخر، وإذا حصل تقصيرٌ ففي الإمكان التفاهم والتسامح. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (228) من سورة البقرة.