Loader
منذ 3 سنوات

هل في المال المتبرع به لمدرسة ما زكاة؟


الفتوى رقم (5816) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أهدي إلى مدرسة مبلغاً من المال من إحدى الشركات كتبرع لهذه المدرسة لاستخدامه في تطوير هذه المدرسة وحال عليه الحول، هل في هذا المبلغ زكاة؟

الجواب:

        هذا المبلغ ليس ملكاً لأحد بعينه حتى تجب فيه الزكاة؛ ولكنه موجه لأمور خيرية فليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.