Loader
منذ 3 سنوات

بيت خلّفه والده، وتريد جدته نصيبها منه مع وجود قُصّر وهو البيت الذي يؤويهم، فهل هذا جائزٌ منها؟


الفتوى رقم (7096) من المرسل السابق يقول: البيت الذي خلّفه والدي ونعيش فيه تريد جدتي نصيبها منه وتقول: بيعوا المكيفات والأثاث وكل الأجهزة وأعطوني نصيبي، مع العلم أن هناك صغاراً وقُصّراً وهو البيت الذي يؤوينا، فهل هذا جائزٌ منها؟

الجواب:

        بإمكانكم تقدير البيت وما فيه من الأثاث وبعد ذلك تعطى جدتك نصيبها من الميراث؛ إلا إذا كان والدكم قد أوصى بثلث ماله فلا يدخل في نصيبها ما يتعلق بثلث المال، فإذا قدر البيت وما فيه يؤخذ الثلث للميت ويبقى الثلثان ويُنظر إلى نصيبها من الإرث ويسلّم لها. وبالله التوفيق.