Loader
منذ سنتين

متى تؤدي المرأة السنة القبلية للعصر والظهر؟


الفتوى رقم (10581) من المرسلة السابقة، تقول: متى تؤدى السنة التي قبل العصر للمرأة والتي قبل الظهر؟

الجواب:

        بالنسبة للركعات التي قبل الظهر أربع هذه تصليها قبل الظهر، والأربع التي بعدها تصليها بعدها؛ وبالنسبة للعصر الرسول ﷺ يقول: « رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربع ركعاتٍ »؛ يعني: قبل صلاة العصر، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة، فالمرأة في بيتها إذا أرادت أن تصلي العصر فإنها تصلي هذه الركعات الأربع ثم تصلي العصر بعدها وذلك لتنال هذه الرحمة.

        وبيان هذا الموضوع هو أن أحكام الشريعة ثلاثة أصناف:

        الصنف الأول: نصّ الله ورسوله على اختصاصه بالنساء.

        والصنف الثاني: نصّ الله -جل وعلا- على اختصاصه بالرجال.

        والصنف الثالث: ما لم يُنصّ على اختصاصه بالرجال ولا على اختصاصه بالنساء، فالأصل فيه اشتراك المرأة مع الرجل. وبالله التوفيق.