Loader
منذ سنتين

اعتمر ورجع إلى الطائف وحل إحرامه وهو لم يقصّر أو يحلق، ثم حلق بعد ذلك


الفتوى رقم (11846) من المرسل السابق، يقول: شخص اعتمر ورجع إلى الطائف ثم حل إحرامه وهو لم يقصّر أو يحلق، ثم حلق بعدما حل إحرامه، فما الحكم إذا كان عامداً أو ناسياً؟

الجواب:

إذا كان حل إحرامه ولبس مخيطاً وهو ناس ثم ذكر وخلع ثيابه أو حلق وقصّر فليس عليه شيء، أما إذا كان متعمداً ولبس المخيط فعليه كفارة لتغطية الرأس، وكفارة للبسه المخيط؛ يعني: إطعام اثني عشر مسكيناً، لكل مسكين كيلو ونصف. وبالله التوفيق.