Loader
منذ 3 سنوات

حكم مصافحة النساء من غير المحارم


الفتوى رقم (355) من المرسل ذ.ص.م، يقول:  أنا طالب في المرحلة المتوسطة، وأسكن عند أخوالي ؛ ولكن المشكلة أن زوجات أخوالي -وباعتبارهن لسن بمحارم لي- لا يسلمن عليّ، وفي ذلك يقول بعض الناس: إنه خطأ. وبعضهم يؤيد ذلك، فما الصحيح؟

الجواب:

أنت على خطأ في كلامك هذا؛ لأنك لست محرماً لهن، والنبي في بيعة العقبة بايع النساء كلاماً ولم يبايعهن مصافحة كما بايع الرجال مصافحة، وجاء في الحديث أنه لم تمس يده يد امرأة ليست من محارمه.

ومما يحسن التنبيه عليه: أنه يوجد من الأمور ما يتعارف عليه الناس، ويكون هذا التعارف معارضاً للأدلة الشرعية، وإذا كان المتعارف عليه معارضاً للأدلة الشرعية فلا يجوز العمل به أو قوله؛ لأن الحكم للأدلة الشرعية لا لما تعارف عليه الناس.

وأنت أيها السائل لست في حاجة إلى السلام عليهن، وهن لسن في حاجة إلى السلام الذي يحصل منك لهن، على أن السلام قد يكون بالمصافحة، وقد يكون بالتقبيل، وعلى كلا الحالين فإنه لا يجوز لك ذلك لما سبق. وبالله التوفيق.