Loader
منذ سنتين

ما حكم رفع الإزار فوق الكعبين مباشرة؟


الفتوى رقم (8764) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز الاقتصار على رفع الإزار فوق الكعبين مباشرة أم لا بد أن يكون إلى نصف ساق؟

الجواب:

        ورد عن الرسول ﷺ أنه قال: « أُزرة المؤمن على النصف من ساقيه »، وورد عنه ﷺ أنه قال: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام ».

        فالمهم أن اللباس ما ينزل إلى منتصف الكعب ولا إلى أسفل الكعب، يكون حده طرف الكعب مما يلي الساق، وبالله التوفيق.