Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره


الفتوى رقم (1732) من المرسل السابق، يقول: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي ﷺ أو غيره؛ حيث يقول: والنبي، أو وحياتك؛ وأصبح الأمر عادة عندهم ما حكم ذلك؟

الجواب:

إن الحلف المشروع هو الحلف بذات الله، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته؛ أما الحلف بالمخلوقات من الملائكة، أو من الرسل، أو من غير ذلك من سائر المخلوقات؛ فإنه لا يجوز، وقد يكون شركاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر، وهذا بحسب ما يقوم في قلب الشخص، فإذا كان الشخص يحلف بغير الله، ويجعل لهم من العظمة ما لله -جلَّ وعلا-؛ يعني: عظّمه كتعظيمه لله فحلف به؛ فهذا شرك أكبر.

أما إذا كان يجري على لسانه؛ فإن هذا يكون من باب الشرك الأصغر. وأما قول السائل: اعتدنا هذا الشيء، فإن العوائد المخالفة لنصوص الشريعة بأدلة الشريعة، والمخالفة لقواعد الشريعة لا تكون مقرِرة لحكم شرعي؛ بل العبرة بما دلّت عليه الأدلة الشرعية لا بما اعتاده الناس، فكثير من الناس يعتادون عوائد فاسدة؛ ولكن العادة الفاسدة لا تقرّر حكماً شرعياً؛ يعني: يؤخذ بها؛ ولكن يُقضى عليها بما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذه المسألة من هذا الباب، فلا يجوز الحلف بالنبي ﷺ ، ولا بحياة الشخص، ولا بغير ذلك من المخلوقات. وبالله التوفيق.