Loader
منذ سنتين

هل يجوز أن أدفع الزكاة لمن تحت كفالتي من العمال المحتاجين؟


  • الزكاة
  • 2022-02-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10210) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة لمن تحت كفالتي من العمال المحتاجين؟

الجواب:

        إذا استقدم رجلٌ عمالاً براتب شهري للواحد -مثلاً- ستمائة ريال، وبعد ذلك يريد أن يعطيهم من الزكاة هؤلاء هم أغنياء في حالهم الآن؛ لأنه غنيٌ من جهة أن الكفيل هو الذي يعطيه ما يحتاج إليه من النفقة، وهذا المبلغ وهو ستمائة ريال يكفيه لو فرضنا أن الكفيل ما ينفق عليه من ناحية الأكل ومن ناحية السكن، فحينئذٍ هذا يكون غنياً بهذه الصفة؛ هذا من جانب.

        ومن جانبٍ آخر أن الكفيل عندما يوزع زكاته على عماله نفرض أن عنده مائة عامل أو ألف عامل ويعطيهم الزكاة لا شك أن هذا فيه ترغيباً لبقائهم عنده فيكون بمنزلة زيادة الراتب. وعلى هذا الأساس يكون قد خدم نفسه هو بزكاته، والزكاة ليست حقاً له؛ وإنما هي للجهات التي ذكرها الله بقوله -جل وعلا-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.