كم زكاة الألف ريال وحكم إخراج زكاة المال إلى بلده، أم حيث إقامته في المملكة
- الزكاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5156) من المرسل ع. ج.ك، مقيم في المملكة، يقول: كم زكاة الألف ريال؟
الجواب:
الواجب في الذهب والفضة مثلاً ربع العشر؛ والألف عشرها مائة، وربع العشر خمسة وعشرون ريالاً.
فالواجب على الشخص أن يدفع خمسةً وعشرين ريالاً. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5157) من المرسل السابق، يقول: هل أبعث بزكاة هذا الألف إلى الأرحام الفقراء في بلدي، أم أخرجها حيث إقامتي في المملكة، جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الأصل أن الزكاة تخرج في بلد المال, لكن يجوز نقلها لمصلحةٍ راجحة كما إذا كان الشخص لا يتأكد من إخراجها من بلد المال بحيث أنه لم يتيسر له الاهتداء إلى من يكون مصرفاً لها، ويغلب على ظنه أنه صرفها في الجهة التي نقلها إليه، صرفها إلى مستحقها.
فالمقصود أن الأصل هو إخراجها في بلد المال عند وجود المستحق ويجوز نقلها إذا كان ذلك لمصلحة راجحة كما سبق. وبالله التوفيق.