منذ سنتين
مبلغ خمسين ألف كم عليه من الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-03-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12448) من المرسلة السابقة، تقول: المبلغ في الخمسين ألفاً كم عليه من الزكاة؟
الجواب:
يجب على الإنسان في هذا المبلغ ربع العُشر، فخمسون ألفاً عُشرها خمسة آلاف، وخمسةُ آلاف ربعِ العُشر هو الذي ُيخرج زكاةً. وبالله التوفيق.