Loader
منذ سنتين

مبلغ خمسين ألف كم عليه من الزكاة؟


  • الزكاة
  • 2022-03-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (12448) من المرسلة السابقة، تقول: المبلغ في الخمسين ألفاً كم عليه من الزكاة؟

الجواب:

يجب على الإنسان في هذا المبلغ ربع العُشر، فخمسون ألفاً عُشرها خمسة آلاف، وخمسةُ آلاف ربعِ العُشر هو الذي ُيخرج زكاةً. وبالله التوفيق.