منذ 3 سنوات
الحكم في التنازل عن المعسرين بنية الكفارة
- الأيمان والنذور
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6498) من المرسلة السابقة، تقول: لي مبالغ لا بأس بها على الناس عجزوا عن تسديدها، هل يجوز لي أن أتنازل عنها على أنها جزء من الكفارة المذكورة في السؤال السابق؟
الجواب:
هذه المسألة يسأل عنها كثيرٌ من الناس وبشكلٍ موسع. يكون لبعض الأغنياء ديونٌ على أُناسٍ معسرين ويريدون أن يتنازلوا عن هذه المبالغ على أنها من الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يتنازل عن الديون التي له على الناس بناءً على أنها من الزكاة؛ فإنه يكون كأنه دفع الزكاة لنفسه، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطر أو زكاة المال؛ وهكذا سائر الكفارات الأخرى الطريق فيها واحدٌ. وبالله التوفيق.