Loader
منذ سنتين

ما نصاب الذهب والفضة؟


  • الزكاة
  • 2022-03-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (12150) من المرسل أ. إ، يقول: ما نصاب الذهب والفضة؟

الجواب:

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم. وبناء على ذلك إذا كان الشخص عنده ذهب أو كان عنده فضة فإنه يخرج الزكاة. وبالله التوفيق.