منذ سنتين
ما نصاب الذهب والفضة؟
- الزكاة
- 2022-03-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12150) من المرسل أ. إ، يقول: ما نصاب الذهب والفضة؟
الجواب:
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم. وبناء على ذلك إذا كان الشخص عنده ذهب أو كان عنده فضة فإنه يخرج الزكاة. وبالله التوفيق.