منذ 3 سنوات
حكم اعتقاد أن الميت لا يتيسر مسيره إلى المقبرة إذا تأخرت أمه أو زوجته إلا بعد قراءة الفاتحة
- الجنائز
- 2021-09-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1877) من المرسل السابق، يقول: يشاع أن الميت لا يتيسر مسيره إلى المقبرة إذا تأخرت أمه أو زوجته إلا أن يقرؤوا الفاتحة، هل هذا صحيح؟
الجواب:
إذا مات الميت، فمن السنة الإسراع في تجهيزه، في تغسيله، في تكفينه، وحمله والصلاة عليه ودفنه.
وما ذكر في السؤال من جهة أنه يتأخر إذا لم تتقدم أمه وزوجته، فهذا ليس له أصل، وكذلك من جهة قراءة الفاتحة، فالقراءة للأموات لم يرد فيها دليلٌ لا من القرآن ولا من السنة، فيبقى المنع فيها على الأصل، وبالله التوفيق.