Loader
منذ 3 سنوات

حكم الاحتلام بالنسبة للمُحرِم


الفتوى رقم (1566) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم الاحتلام بالنسبة للمُحرِم؟

الجواب:

        هذه المسألة في الحقيقة يسأل عنها كثير في وقت الحج، ويعتقد الشخص إذا حصل منه هذا الشيء أنه قد فسد حجَّه، ويجعل ذلك بمنزلة الجماع قبل التحلل الأول، والحقيقة أن هذا الشيء ليس له أثر على الإحرام بالعمرة، وليس له أثر على الإحرام بالحج.

        فمن وقع منه الاحتلام في إحرام حج أو إحرام عمرة، فإن إحرامه صحيح؛ ولكن عليه أن يغتسل وأن يتوضأ وضوء الصلاة حتى يُصلّي وهو على طهارة.

        والسبب في أن هذا لا يؤثر أنه من الأمور القهرية التي ليس للإنسان فيها اختيار، ومادام أنه ليس له فيها اختيار، فمن رحمة الله -جلّ وعلا- ولطفه وإحسانه بعباده أنه لم يُرتب عليه أثراً لا من ناحية الإثم، ولا من ناحية الفدية، ولا من ناحية إفساد الحج، فليس على من حصل منه شيءٌ من ذلك ليس عليه شيءٌ لا من الفدية ولا من الإثم، وحجه وعمرته صحيحان. وبالله التوفيق.