Loader
منذ سنتين

الحاج المفرد هل يلزمه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله


الفتوى رقم (4389) من المرسل م. ف مقيم في المملكة، يقول: أديت فريضة الحج، وكان حجي مفردًا، وأنا في الحج لم أصم ثلاثة أيام في الحج وبعد الحج رجعت إلى عملي، ولم أتمكن من صومي سبعة أيام بعد الحج، ما حكم عملي؟

 الجواب:

        الشخص إذا أحرم مفردًا بالحج، فليس عليه هديٌ والصيام بدلٌ عن الهدي إذا كان عاجزًا عنه والهدي يكون على المتمتع وعلى القارن، فإذا أحرم الشخص متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو أحرم قارنًا للعمرة والحج جميعًا، فهذا هو الذي عليه الهدي وإذا كان عاجزًا عن الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

          أما إذا كان مفردًا في الحج كحالة السائل، فإنه لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه صيام، وإذا كان قد صام شيئًا فإنه يكون من باب التطوع، وبالله التوفيق.