Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ مال من الزوج الذي لا ينفق على أهله بدون علمه


الفتوى رقم (6010) من المرسلة أ.م. من اليمن، تقول: أنا امرأة أعيش مع زوجي مدة طويلة جداً، وقد كانت حالته المادية سيئة، فعشت معه على الحلو والمر، وكنت مدبرةً لأمور بيته ومقتصدةً في كلّ شيء من مأكل ومشرب، ولم أكن أسأله أي شيء خاص بي إلا أنه أراد مني ذهبي في مرة فأعطيته وعمر لنا بيتاً، وبعد مدة تيسرت حاله والحمد لله، وعندما سألته أن يعطيني بعض الأشياء رفض وقال لي: ماذا تريدين؟ كلّ شيء متوفر لديك من أكل ومشرب وملبس وبيت، فأقوم بأخذ بعض المال من جيبه دون أن يعلم وأشتري بها ملابس علماً بأنه لا يعطيني ملابس، والفلوس التي آخذها مائة أو ثلاثمائة أجمعها وأوفرها وأشتري بها ذهباً، وأشتري بها أدوات للمنزل؛ كما أنني أتصدق منها دون علمه، هل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي أن أشارك بمبلغٍ صغير في حدود العشرة آلاف ريال يمني في بناء جامع أو أتبرع بهذا المبلغ الذي آخذه دون علم زوجي؟

الجواب:

        أولاً: فيما يتعلق بالذهب إذا كنت أعطيتيه الذهب على أنه دين في ذمته لك فلا مانع من استيفاء قيمة الذهب من ماله سواء علم أو لم يعلم، وإذا كنت أعطيته هذا الذهب على أنه ملكٌ له فلا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة، « فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه »[1]، فلا يجوز لك الرجوع.

        أما من جهة ما تأخذينه من نقود فإذا كانت هذه النقود التي تأخذينها، تأخذينها على أنها وفاءٌ عن قيمة الذهب الذي أخذه منك، وأن الذهب في ذمته فهذا لا شيء فيه، وإذا كنت قد أعطيتيه الذهب على أنه ملكٌ له فلا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا ما كان واجباً عليه، فنفقتك واجبةٌ عليه أنت وأولادك، النفقة واجبة عليه والكسوة والسكنى، فتأخذين من ماله ما يكفيك ويكفي أولادك لكن في حدود الواجب؛ أما أنك تأخذين من ماله وتتصدقين، وتأخذين من ماله وتريدين المساهمة في بناء مسجد؛ فكل ذلك لا يجوز إلا ما سبق إذا كان في مقابل حقٍ لك عليه فلا مانع منه. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع (4/58)، رقم(3003)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل(3/1241)، رقم(1622).