حكم قول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أخي
- الظهار
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2877) من مرسل من السودان، يقول: هل للمرأة الظهار من زوجها؟ فإن لي أختاً قالت لزوجها: هو عليّ كأخي، ثم بعد ذلك عادت إليه، فهل عليها في ذلك شيء؟ وقلت لأختي: عليكِ أن تصومي ثلاثة أيام، فهل أنا مصيبٌ في هذا أو مخطئ؟
الجواب:
إذا حرّمت المرأة زوجها على نفسها، فإن هذا ليس كتحريم الزوج؛ ولكن تكفّر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام؛ لأن هذا في معنى اليمين. وبالله التوفيق.
المذيع: إذن ينبغي أن يأمرها -أولاً- بالإطعام؟
الشيخ: لا، المسألة على التخيير؛ يعني: إطعامٌ، أو كسوةٌ، أو عتق رقبة. فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
المذيع: هو قال لها: تصوم ثلاثة أيام.
الشيخ: لا، الله رتبها في آية المائدة، في قوله: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[1].