Loader
منذ 3 سنوات

توجيه للآباء الذين يرون أن الزواج من أبناء العم أولى


الفتوى رقم (6551) من المرسلة السابقة تقول: أرجو توجيه كلمة نصح للآباء الذين يرون أن زواج البنت من ابن عمها أولى.

الجواب:

        من المعلوم أن البنت أمانة في يد ولي أمرها؛ سواءٌ كان هذا الولي هو الأب، أو الجد، أو الأخ، أو غير ذلك من الأولياء على حسب وضع الناس، وإجبارها على الزواج بشخص معين هذا ليس بواردٍ ؛ لأن الرسول ﷺ أمر باستئذان البكر وبيّن أن إذنها صماتها، وأما الثيب فإنها تستأمر تقول: لا، أو تقول: نعم.

        وعندما يتقدم شخصٌ للمرأة فينبغي على ولي أمرها أن يأخذ جميع الأمور التي يتصف بها هذا الشخص وينقل هذه الصورة إلى البنت المخطوبة فيقول: تقدم رجلٌ ويبين لها ما يكون من خصوصياتها هي، أما ما يكون من خصوصياته هو فهذا يتتبعه بنفسه وهو مسؤول عن ذلك؛ أما ما يقع بين بعض الأشخاص في إجباره ابنته من الزواج بابن أخيه ولو كان من أفسق عباد الله؛ لكن يقول: هذا ابن أخي ولازمٌ عليّ فهذا لا يجوز له؛ لأن الله -تعالى- يقول: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"[1]. والبنت أمانة في عنق والدها ومأمورٌ بأن يؤدي هذه الأمانة على الوجه الأكمل، أما إذا حملها- لأن بعضهم لا يستشيرها أصلاً، ولا يخبرها إلا ليلة الزواج، ويكون قد وضعها في يد شخصٍ ظالمٍ لها، فلا يجوز للأب أن يستعمل ذلك هذا من جهة. وكما أن هذا يوجد في الآباء قد تتعنت أم البنت وتفرض على أن ابنتها تأخذ ابن أخيها؛ يعني: ولد خال البنت وتقول لها: إن لم تأخذيه فأنا سأفعل معك وأفعل معك من ناحية المقاطعة، وقد يكون هذا الابن غير كفء، والبنت تعلم أن الولد غير كفء فلا يجوز للأم أن تسلك هذا المسلك، وفيه تعصبٌ -أيضاً- من بعض إخوان البنت قد يكون له صديق فيجبر أخته يحملها أو يغريها ويغشها بهذا الشخص مع أنه ليس بكفءٍ لها، فلا يجوز له -أيضاً- بالنسبة للبنت قد يختار لها أبوها من هو مرضيٌ في دينه وأمانته، وليس فيه ما يوجب رداً ولكن تقول: أنا صاحبة الرأي، تكون المسألة مسألة شخصية، فالمفروض في هذا الباب هو سلوك مسلك العدل وهو أنه إذا جاء شخصٌ مرضيٌ في دينه وأمانته فإنه لا يُرد. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (58) من سورة النساء.