في كفارة الجماع في نهار رمضان هل يجب التتابع في الصيام؟
- الصيام
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (863) من المرسلة السابقة، تقول في نهاية سؤالها السابق: هل يجب علي أن أصوم الشهرين متتابعين بدون انقطاع؟ أو يمكن لي أن أصوم على فترات متباعدة مثل أن أصوم في الأسبوع يومين، أو ثلاثة، حتى أكمل الشهرين؛ لأني أعاني من فقر الدم؟
الجواب:
لا يجوز لها أن تصوم الشهرين صياماً مقطعاً، بمعنى أنها تصوم يوماً، وتترك يوماً، أو تصوم يوماً، وتفطر يومين، لكن لو عرض لها الحيض في أثناء الشهر الأول، أو في أثناء الشهر الثاني، أو فيهما، فإنها تفطر مدة عادتها، ثم تصوم هذه الأيام بعد انتهاء الشهرين القمريين، وهذا العارض الذي عرض بصيامها، وهو الحيض، لا قدرة لها على دفعه، وأما قولها إنها مصابة بفقر الدم، وأن الصيام يشق عليها، فهي تحتاج إلى عرض نفسها على طبيب مختص، وإذا قرر أن الصيام يشق عليها، وأنه يضرها، فإنها تنتقل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام في هذه الحالة يكفيها. وبالله التوفيق.