Loader
منذ سنتين

حكم لبس النساء الملابس القصيرة الشفافة التي تصل إلى أنصاف الفخذين، والملابس المفتوحة والضيقة


الفتوى رقم (12287) من المرسلة أ. أ من المدينة تقول: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر وبين النساء في قصور الأفراح قيام بعض النساء -هداهن الله- بلبس الملابس القصيرة الشفافة التي تصل إلى أنصاف الفخذين، والملابس المفتوحة من الجوانب، والملابس الضيقة التي تُبرز مفاتن المرأة. فنرجو من فضيلتكم بيان خطر ذلك على أولئك النساء واللبس الشرعي الوارد عن الرسول ﷺ.

الجواب:

من المعلوم أن الشخص تكون لديه حصانة في قلبه، أو حصانة من ولي أمره، أو حصانة من الجهة التي يرتبط بها؛ هذه الحصانة تكون تارة قوية، وتارة تكون ضعيفة، وتارة تكون معدومة. وهذه الحصانة هي الأساس في حياة الإنسان هي مراقبة الله -جل وعلا- في السر وفي العلانية، وتطبيق ما أمر الله به، وتطبيق ما نهى الله عنه، فما أمر الله به فيما يخصه يفعله، وما نهاه الله عنه فيما يخصه فإنه يتركه، وبعض الناس يسير ولكن يسير على غير نظام شرعي، -والله تعالى- يقول: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}[1].

وبناءً على هذا الكلام وإذا نظرنا إلى كثير من النساء وجدنا أنها خالية من الحصانة التي توقفها عند الحد الشرعي. وإذا نظرنا إلى ولي أمرها الذي هو مسؤول عنها وجدنا أنه ليس لديه حصانة بالنسبة لهذه المرأة التي هو مسؤول عنها، فقد قال الرسول ﷺ: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ».

فالمرأة التي وُصفت في هذا السؤال  واجب عليها أن تلتزم باللباس الشرعي، وإذا خالفت ذلك فإنها تكون آثمة. ويجب -أيضاً- على ولي أمرها أن يكون حصناً لها؛ بمعنى: إنه يمنعها عن اللباس الذي ليس بمشروع، ويحملها أو يوجب عليها أن تلبس اللباس الذي هو مشروع، وإذا لم يلتفت إليها ويحصنها فإنه مسؤول عنها، وسيسأله الله -جل وعلا- يوم القيامة، ويكون -أيضاً- آثماً. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (153) من سورة الأنعام.