Loader
منذ 3 سنوات

هل يجوز للشخص أن يُعطي كفارة اليمين لأهله؛ لأنهم فقراء وهو يعيش معهم؟ وهل يحق له الأكل منها؟


الفتوى رقم (7553) من مرسلة من المنطقة الغربية، تقول: هل يجوز للشخص أن يُعطي كفارة اليمين لأهله؛ لأنهم فقراء وهو يعيش معهم؟ وهل يحق له الأكل منها؟

الجواب:

        كفارة اليمين يسيرة، عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، كل مسكين له كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر؛ وكذلك كسوة، فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام.

        وبالنسبة لكِ أنتِ كفّارة اليمين إذا كنتِ تريدين الإطعام وكان أهلك فقراء تحل لهم الصدقة فلا مانع من إعطائها لهم إذا كانوا فقراء، ولا يوجد من ينفق عليهم نفقةً واجبةً عليه، وأيضاً ما يمنع النفقة لأن بعض الناس قد يكون قادراً ولكنه يكون مانعاً، مثل بعض الناس يسأل يقول: والدي غنيٌ، أو المرأة تقول: زوجي غنيٌ ولكنه لا ينفق علينا أصلاً، فهذا قادر ولكنه مانعٌ والمنع هذا بغير حق.

        فالمقصود أنهم إذا كانوا فقراء لا يوجد من ينفق عليهم النفقة الواجبة عليه، ولا يكون مانعاً لها، فحينئذٍ إذا كانوا لا يوجد لهم ذلك فلا مانع من إعطائهم. وبالله التوفيق.